Court of Cassation, criminal chamber 05/04/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 183/1955
- Date
- 05/04/1955
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان عدم استثبات الواقعة التي ادلى بها المدعى عليه عن كيفية وقوع حادث الاصطدام وعدم استجوابه بهذه الواقعة وعدم استماع شهود يجعل الحكم مبنيا على ادلة ناقصة ومخالفا قواعد الاثبات ومستوجبا النقض.