Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
183/1955
Date
05/04/1955
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان عدم استثبات الواقعة التي ادلى بها المدعى عليه عن كيفية وقوع حادث الاصطدام وعدم استجوابه بهذه الواقعة وعدم استماع شهود يجعل الحكم مبنيا على ادلة ناقصة ومخالفا قواعد الاثبات ومستوجبا النقض.