Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
183/2003
Date
09/07/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة اجراءات تبليغ الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي بجنحة المادة 438 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 الذي تم ابلاغه الى المتهم اصولا بعد توقيفه، فتسري المهلة بحقه من هذا التاريخ. ويكون القرار الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي برد الاعتراض شكلا قرارا قانونيا.