Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 183/2003
- Date
- 09/07/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة اجراءات تبليغ الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي بجنحة المادة 438 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 الذي تم ابلاغه الى المتهم اصولا بعد توقيفه، فتسري المهلة بحقه من هذا التاريخ. ويكون القرار الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي برد الاعتراض شكلا قرارا قانونيا.