Civil Court of Appeal 31/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 183 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 183/2001
- Date
- 31/01/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، ناصيف
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لأسباب غير أمنية تطبيقا للمادة 10 فقرة (و) من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.