Rulings

Civil Court of Appeal 31/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 183 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
183/2001
Date
31/01/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف دعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لأسباب غير أمنية تطبيقا للمادة 10 فقرة (و) من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.