Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 183/2005
- Date
- 16/06/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان المميز يدلي بتشويه الوقائع كسبب للتمييز وان تشويه الوقائع هو ايرادها خلافا لما هي عليه، وان المميز يناقش حق محكمة الاساس في تقدير الادلة وتكوين قناعتها، وهو امر يعود شأنه للمحكمة المذكورة ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.