Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
183/2005
Date
16/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان المميز يدلي بتشويه الوقائع كسبب للتمييز وان تشويه الوقائع هو ايرادها خلافا لما هي عليه، وان المميز يناقش حق محكمة الاساس في تقدير الادلة وتكوين قناعتها، وهو امر يعود شأنه للمحكمة المذكورة ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.