Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
183/2005
Date
29/06/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان توافر بعض القرائن البسيطة بحق المتهم بجرم السرقة لا توفر الدليل القاطع والاثبات الجازم البات ضد المتهم، خاصة وان هذا الاخير قد انكر ما نسب اليه في كل مراحل التحقيق ولم يتبين للمحكمة بعد استعراض اقوال وافادات ومقارنة البصمات المرفوعة اي اثبات، مما يستدعي عدم التجريم وعدم الحكم بالتعويضات الشخصية.