Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 183/2005
- Date
- 29/06/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان توافر بعض القرائن البسيطة بحق المتهم بجرم السرقة لا توفر الدليل القاطع والاثبات الجازم البات ضد المتهم، خاصة وان هذا الاخير قد انكر ما نسب اليه في كل مراحل التحقيق ولم يتبين للمحكمة بعد استعراض اقوال وافادات ومقارنة البصمات المرفوعة اي اثبات، مما يستدعي عدم التجريم وعدم الحكم بالتعويضات الشخصية.