State Council 17/01/2006
شورى حكم رقم : 183 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 183/2006
- Date
- 17/01/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- نصر، مداح
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية الرامية الى ابطال مرسوم تصديق لتخطيط طريق زراعية في القصيبة - رأس المتن والى ابطال قرار وضع اليد على اقسام العقارات المصابة به لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة التي يجوز لها قانونا ممارسة حق الادعاء فيها، اذ ان تبليغ اي من العملين الاداريين لم يتم وفقا للاصول المحدّدة في المادة 35 من قانون الاستملاك، ولان المستدعى ضدها لم تنشر المرسوم المطعون فيه الا في الجريدة الرسمية دون سائر اجراءات النشر اللازمة، فبالتالي مهلة الطعن بشأن هذا المرسوم لم تبدأ بالسريان، وتكون المراجعة الحالية مقدّمة ضمن المهلة القانونية، ويبطل مرسوم تصديق تخطيط طريق زراعية في القصيبة - رأس المتن - قضاء بعبدا لانه لا يقع موقعه الصحيح قانونا لعدم اعتماده على عقود المساهمة التي سبق لادارة المشروع الاخضر ان وقعتها مع مالكي العقارات التي سيخترقها الطريق، ولم تراع الاصول المفروضة قانونا بموجب احكام المادة 8 من قانون الاستملاك. فاتخذت قرار وضع اليد دون احالة ملف التخطيط الى لجنة الاستملاك المختصة. فيكون ايداع التعويض الذي تقرّره اللجنة مشوبا بعيب مخالفة الاصول الجوهرية.