Court of Cassation, civil chamber 04/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 183 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 183/2003
- Date
- 04/02/2003
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- فرنيني، خليل
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاستحضار الاستئنافي الاصلي المبني على مخالفة القانون وردت طلب التدخل شكلا لعدم تقديم نسخة عن قرار قبوله وردت طلب اعتبار عقد المستأنف عليه عقد ايجار جديد لعدم تلازمه مع دعوة استرداد المأجور للهدم واعادة البناء وقبلت دعوى ادخال ورثة المستأجر شكلا، وحددت مقدار التعويض بعد استرداد المأجور.
كما ردت الاستئناف الطارىء المتعلق بتحديد التعويض لاسترداد المأجور للهدم واعادة البناء، الذي تم تحديده في الاستئناف الاصلي، واعطت الجهة المستأنف عليها مطالبة التدخل مهلة ثلاثة أشهر لاخلاء المأجور.
وردّت ايضا الاستئناف الاضافي، وردت طلب التدخل شكلا والذي سبق بحثه في الاستئناف الاصلي، وقضت بأن الطعن بنفقات المحاكمة يجب ان تتم بأستئناف اصلي وليس بأستئناف اضافي.