Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
183/2013
Date
25/06/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه في شقه المدني فحسب لفقدانه الاساس القانوني اذ ان المحكمة مصدرته لم تبحث في تضمنته المخالصة المبرمة بين الفريقين من وجوب اصدار شيك بالمبلغ في تاريخ اقصاه آخر السنة ولم تبين ما اذا كان هذا الشيك قد سحب ام لا.