Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 183/2013
- Date
- 25/06/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه في شقه المدني فحسب لفقدانه الاساس القانوني اذ ان المحكمة مصدرته لم تبحث في تضمنته المخالصة المبرمة بين الفريقين من وجوب اصدار شيك بالمبلغ في تاريخ اقصاه آخر السنة ولم تبين ما اذا كان هذا الشيك قد سحب ام لا.