Rulings

Criminal Court 24/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 183 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
183/2014
Date
24/03/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات للثبوت بالدليل الكافي وباعتراف المتهم اقدامه ليلا على سرقة جهازي هاتف خليوي من منزل احد الاشخاص بعد ان دخل الى المنزل بالتسلق من منور الدرج في الطابق الثالث وقيامه بفتح باب الشرفة.

ولكن المحكمة منحت المتهم الاسباب التخفيفية التقديرية سندا للمادة 253 عقوبات لعدم وجود ادعاء شخصي بحقه.