Civil Court of Appeal 12/11/1960
إستئناف مدني حكم رقم : 1830 /1960
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1830/1960
- Date
- 12/11/1960
- President
- باز
- Members
- هرموش، الجاهل
- Source
- Lebanese University
ان جماعة الدائنين تعتبر خلفا خاصا للمفلس، فتسري عليها قواعد الاثبات السارية بحقه، ولا يجوز لها بالتالي اثبات الوعد ببيع عقار قيمته دون النصاب بالبينة الشخصية، ويرد الادلاء بوجود وعد بالبيع طالما لم تحدد مدة الالتزام سندا لقرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930.
يشترط توافر الغبن لابطال العقود التي يجريها المفلس الامر الذي لا يمكن توافره في البيوعات الحاصلة بالمزاد العلني حتى في حال بيع العقار بثمن لا يتناسب مع قيمته، لان المشترع احاط البيع المذكور باصول دقيقة وان عقد الوعد بالبيع هو عقد مدني بطبيعته سندا للمادة 6 تجارة، ولا يعد تجاريا بالتبعية ما لم يكن العقار معدا للتجارة او مباعا بقصد الربح، وبالتالي يقتضي رد دعوى ابطال البيع.