Rulings

Civil Court of Appeal 12/11/1960

إستئناف مدني حكم رقم : 1830 /1960

Court
إستئناف مدني
Number
1830/1960
Date
12/11/1960
President
باز
Members
هرموش، الجاهل
Source
Lebanese University

ان جماعة الدائنين تعتبر خلفا خاصا للمفلس، فتسري عليها قواعد الاثبات السارية بحقه، ولا يجوز لها بالتالي اثبات الوعد ببيع عقار قيمته دون النصاب بالبينة الشخصية، ويرد الادلاء بوجود وعد بالبيع طالما لم تحدد مدة الالتزام سندا لقرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930.

يشترط توافر الغبن لابطال العقود التي يجريها المفلس الامر الذي لا يمكن توافره في البيوعات الحاصلة بالمزاد العلني حتى في حال بيع العقار بثمن لا يتناسب مع قيمته، لان المشترع احاط البيع المذكور باصول دقيقة وان عقد الوعد بالبيع هو عقد مدني بطبيعته سندا للمادة 6 تجارة، ولا يعد تجاريا بالتبعية ما لم يكن العقار معدا للتجارة او مباعا بقصد الربح، وبالتالي يقتضي رد دعوى ابطال البيع.