Rulings

Civil Court of Appeal 28/11/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1835 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1835/2002
Date
28/11/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضى رئيس الغرفة الثالثة في محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بعد الاطلاع على رأي مجلس نقابة المحامين وسندا للمادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تاريخ 18/12/1978 بالزام المدعى عليه بتحديد بدل اتعاب المحامي عن الدعاوى والاعمال التي نفذها لصالحه.