Civil Court of Appeal 28/11/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1835 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1835/2002
- Date
- 28/11/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضى رئيس الغرفة الثالثة في محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بعد الاطلاع على رأي مجلس نقابة المحامين وسندا للمادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تاريخ 18/12/1978 بالزام المدعى عليه بتحديد بدل اتعاب المحامي عن الدعاوى والاعمال التي نفذها لصالحه.