Civil Court of Appeal 28/11/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1838 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1838/2002
- Date
- 28/11/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف في دعوى التعويض عن اساءة استعمال حق التقاضي لتخلف المستأنف عن دفع الرسم المتوجب وردت الاستئناف التبعي بعد رد الاستئناف الاصلي المقدم بعد انقضاء المهلة القانونية.