Rulings

Civil Court of Appeal 28/11/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1838 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1838/2002
Date
28/11/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف في دعوى التعويض عن اساءة استعمال حق التقاضي لتخلف المستأنف عن دفع الرسم المتوجب وردت الاستئناف التبعي بعد رد الاستئناف الاصلي المقدم بعد انقضاء المهلة القانونية.