Rulings

State Council 16/02/2000

شورى حكم رقم : 184 /2000

Court
شورى
Number
184/2000
Date
16/02/2000
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، مداح
Source
Lebanese University

يقبل طلب ادخال بلدية بيروت لتوفر المصلحة الاكيدة لها، وذلك لأن الدعوى تتعلق بإعادة المحاكمة بشأن ابطال قرار رفض التخطيط التعديلي الذي يتناول ساحة الاونيسكو والتي تقع ضمن نطاق بلدية بيروت، ولا يقبل ادخال المجلس الاعلى للتنظيم المدني لعدم تمتعه بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة وفقا لنص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09-09-1983

لا تقبل اعادة المحاكمة لعدم توفر الاسباب ولعدم وجود نقص في تعليل القرار المطعون فيه ولأن القرار بحث في كل الاسباب المدلى بها من قبل المستدعي. وإن الادعاء بفقدان المنفعة العامة في التخطيط الواقع في ساحة الاونيسكو لا يرتكز على اساس قانوني ولا يمكن الاعتداد به لابطال قرار رفض تعديل التخطيط.