Court of Cassation, criminal chamber 24/05/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 184/1954
- Date
- 24/05/1954
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان الخلاف بينن قضاة الدرجتين لجهة اعتبار ان الفعل يؤلف جرما جزائيا ام لا يعتبر اختلافا في الوصف الجرمي وشرطا خاصا لقبول التمييز (مادة 66 و74 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950)
ان تقدير الوقائع يعود لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.