Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
184/1954
Date
24/05/1954
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

ان الخلاف بينن قضاة الدرجتين لجهة اعتبار ان الفعل يؤلف جرما جزائيا ام لا يعتبر اختلافا في الوصف الجرمي وشرطا خاصا لقبول التمييز (مادة 66 و74 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950)

ان تقدير الوقائع يعود لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.