State Council 14/12/2004
شورى حكم رقم : 184 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 184/2004
- Date
- 14/12/2004
- President
- غالب غانم
- Members
- خير، صفي الدين، قباني، سرحان، غندور، مصر
- Source
- Lebanese University
ان مراجعة الابطال مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين. فقد تقدم المستدعي بمراجعة ادارية ومن شاْن هذه المراجعة قطع المهلة القضائية وفقا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى . بحيث تبداْ مهلة جديدة بالسريان من تاريخ صدور قرار الرفض الضمني من الادا رة.
ويتم ابطال قرار رفض انتساب القاضي المستدعي الى صندوق التعاضد لاْنه مخالف للقانون ولآْحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 52/83 (نظام صندوق تعاضد القضاة) . فالمستدعي انهيت خدماته كقاضي بسبب نقله الى السلك الاداري وليس لاْسباب تاْديبية . لذلك يحق له الانتساب الى الصندوق والاستفادة من تقديماته.