Rulings

State Council 14/12/2004

شورى حكم رقم : 184 /2004

Court
شورى
Number
184/2004
Date
14/12/2004
President
غالب غانم
Members
خير، صفي الدين، قباني، سرحان، غندور، مصر
Source
Lebanese University

ان مراجعة الابطال مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بشهرين. فقد تقدم المستدعي بمراجعة ادارية ومن شاْن هذه المراجعة قطع المهلة القضائية وفقا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى . بحيث تبداْ مهلة جديدة بالسريان من تاريخ صدور قرار الرفض الضمني من الادا رة.

ويتم ابطال قرار رفض انتساب القاضي المستدعي الى صندوق التعاضد لاْنه مخالف للقانون ولآْحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 52/83 (نظام صندوق تعاضد القضاة) . فالمستدعي انهيت خدماته كقاضي بسبب نقله الى السلك الاداري وليس لاْسباب تاْديبية . لذلك يحق له الانتساب الى الصندوق والاستفادة من تقديماته.