State Council 30/12/2002
شورى حكم رقم : 184 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 184/2002
- Date
- 30/12/2002
- President
- محمد حماده
- Members
- معكرون، ونسه
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى للنظر بها، لان المستدعي يطلب ابطال القرار الصادر عن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، والذي يتضمن تحميله المسؤولية عن اعمال الشغب التي حصلت في ملعب المدينة الرياضية.
ان الاتحاد مؤسسة اهلية ولا يخضع للقانون العام، والقرار قضى بتحميل نادي النجمة المسؤولية عن الشغب وهذا القرار نافذ بحد ذاته ولا يحتاج لموافقة او تصديق وزير الشباب والرياضة، فليس له سلطة وصاية على الاتحاد. وان النزاع الحالي هو من اختصاص المحاكم العدلية.