State Council 29/11/2001
شورى حكم رقم : 184 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 184/2001
- Date
- 29/11/2001
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب المعونة القضائية لان المراجعة الاساسية مردودة بسبب انقضاء المهلة القانونية لها.
State Council 29/11/2001
لا يقبل طلب المعونة القضائية لان المراجعة الاساسية مردودة بسبب انقضاء المهلة القانونية لها.