Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 184 /2013

Court
تمييز مدني
Number
184/2013
Date
30/12/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي اساسا وفسخت قرار محكمة الاستئناف موضوع التمييز الذي صدق قرار رئيس دائرة التنفيذ الذي رفض طلب وقف التنفيذ الذي تقدم به المميز وقررت وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية المسافة بوجه المميز وعللت ذلك بان محكمة الاستئناف اخطات في تطبيق القانون لا سيما المادة 850 اصول محاكمات مدنية بحيث ان الادعاء بتزوير السند التنفيذي بوقف التنفيذ حكما الى حين البت بادعاء التنفيذ من المحكمة الجزائية وبعد نقض القرار وللاسباب ذاتها ثم فسخ قرار رئيس دائرة التنفيذ بعد رؤية الدعوى انتقالا وقضي بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية سندا لاحكام المادة 850 اصول المحاكمات المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية العالقة امام دائرة التحقيق في جبل لبنان عملا بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق.