Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 184 /2003

Court
تمييز مدني
Number
184/2003
Date
04/02/2003
President
سلام شمس الدين
Members
فرنيني، خليل
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت باسقاط حق المستأجر من التمديد القانون لتخلفه عن دفع بدل الايجار ضمن المهلة القانونية بالرغم من تبلغه اصولا انذارا بالدفع، وقضت بعدم تأثير تدخل الشخص الثالث لاجراء التسوية بين المتنازعين على النتيجة القانونية، وردت طلب تزيل او تخفيض بدل الايجار.