Court of Cassation, civil chamber 04/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 184 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 184/2003
- Date
- 04/02/2003
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- فرنيني، خليل
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت باسقاط حق المستأجر من التمديد القانون لتخلفه عن دفع بدل الايجار ضمن المهلة القانونية بالرغم من تبلغه اصولا انذارا بالدفع، وقضت بعدم تأثير تدخل الشخص الثالث لاجراء التسوية بين المتنازعين على النتيجة القانونية، وردت طلب تزيل او تخفيض بدل الايجار.