Rulings

State Council 18/01/2006

شورى حكم رقم : 184 /2006

Court
شورى
Number
184/2006
Date
18/01/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية المقدمة طعنا بقرار اقفال الصيدلية الصادر عن وزير الصحة العامة لمراعاتها الشروط القانونية وتقديمها ضمن المهلة القانونية.

ويبطل القرار الصادر عن وزير الصحة العامة باقفال الصيدلية في جويا لاستناده الى سبب قانوني خاطيء لان الغياب عن الصيدلية لا يشمله احكام المادة 91 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة، بل احكام المادة 16 من القانون نفسه، والتي لم يستند اليها القاضي.