State Council 18/01/2006
شورى حكم رقم : 184 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 184/2006
- Date
- 18/01/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية المقدمة طعنا بقرار اقفال الصيدلية الصادر عن وزير الصحة العامة لمراعاتها الشروط القانونية وتقديمها ضمن المهلة القانونية.
ويبطل القرار الصادر عن وزير الصحة العامة باقفال الصيدلية في جويا لاستناده الى سبب قانوني خاطيء لان الغياب عن الصيدلية لا يشمله احكام المادة 91 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة، بل احكام المادة 16 من القانون نفسه، والتي لم يستند اليها القاضي.