Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 184/2005
- Date
- 16/06/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان عدم اعادة تلاوة القرار الاتهامي واوراق الدعوى بعد حصول التبدل في الهيئة الحاكمة ليس سببا للنقض اذ انه ليس موجبا الزاميا ولم يفرضه القانون. يرد السبب التمييزي الذي ورد على اساس مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.
يدلي المميز بمخالفة حق الدفاع من خلال عدم تنفيذ القرار الذي اتخذته المحكمة باعادة استجواب المتهم. لقد حصل استجواب المتهم في بدء المحاكمة وبالتالي تأمن حق الدفاع، وبالتالي ان عدم اعادة الاستجواب لا يؤدي الى مخالفة المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وليس سببا للنقض. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.