Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
184/2005
Date
16/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان عدم اعادة تلاوة القرار الاتهامي واوراق الدعوى بعد حصول التبدل في الهيئة الحاكمة ليس سببا للنقض اذ انه ليس موجبا الزاميا ولم يفرضه القانون. يرد السبب التمييزي الذي ورد على اساس مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.

يدلي المميز بمخالفة حق الدفاع من خلال عدم تنفيذ القرار الذي اتخذته المحكمة باعادة استجواب المتهم. لقد حصل استجواب المتهم في بدء المحاكمة وبالتالي تأمن حق الدفاع، وبالتالي ان عدم اعادة الاستجواب لا يؤدي الى مخالفة المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وليس سببا للنقض. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.