State Council 02/12/2013
شورى حكم رقم : 185 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 185/2013
- Date
- 02/12/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
يراعى في تفسير النصوص الضرائبية التي تقضي بالاعفاء او بالتغريم مبدأ التفسير الحصري والضيق بحيث لا تفرض غرامة خارج الحالات المبينة حصرا في القانون ولا يجوز فرض اكثر من غرامة على المخالفة الواحدة بحيث تطبق على المخالفة الواحدة الغرامة الاغلى.
يصدق القرار المستأنف في شقه المتضمن الغاء التكليف بغرامة المادة 115 من القانون رقم 44/2008 لان التكليف بالغرامة اسند الى تعليمات غير قانونية صادرة عن وزير المالية في ما لم يعز الى الشركة المكلفة اي مخالفة من المخالفات المذكورة في ؟؟؟؟ المادة 115 السابق ذكرها.
وقضت لجنة الاعتراضات بجواز تنزيل غرامة البند 2 من المادة 113 على فواتير المبيعات التي لا تتضمن الرقم المالي للزبون والتي سددتها الشركة المستأنف بوجهها، مستندة في قرارها الى مبادىء العدالة والانصاف والمعاملة بالمثل، فتكون قد خالفت القانون وبالتحديد قرار وزير المالية التطبيقي للقانون الذي يعتبره فيه الغرامات المسددة حقا للخزينة لا يجوز استردادها ويكون قرارها مستوجبا الفسخ جزئيا لهذه الجهة.