Criminal Court of Appeal 21/05/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 185 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 185/2014
- Date
- 21/05/2014
- President
- ناطم الخوري
- Members
- القسيس، الشغبيني
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف لجهة التعويضات الشخصية في ضوء معطيات الملف, بعدما اشارت الى ان الحكم جرى استئنافه فقط من جانب المدعي الامر الذي من شأنه ان ينشر الشق المدني فقط من الدعوى امام محكمة الاستئناف سندا للمادة 222 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited