Rulings

Criminal Court of Appeal 21/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 185 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
185/2014
Date
21/05/2014
President
ناطم الخوري
Members
القسيس، الشغبيني
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف لجهة التعويضات الشخصية في ضوء معطيات الملف, بعدما اشارت الى ان الحكم جرى استئنافه فقط من جانب المدعي الامر الذي من شأنه ان ينشر الشق المدني فقط من الدعوى امام محكمة الاستئناف سندا للمادة 222 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on