Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
185/2005
Date
21/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

ان عدم الاستحصال على اذن مسبق لملاحقة الكاتب العدل جزائيا ليس مخالفا للمادة 16 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/94 نظام الكتاب العدل لان الكاتب العدل موضوع الملاحقة الجزائية قد بلغ السن القانونية وتوقف عن ممارسة مهامه.

ان الاذن المسبق مفروض لحماية المرفق العام والكاتب العدل اثناء ممارسته لوظيفته. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 16 من قانون كتاب العدل ويبرم القرار المطعون فيه.