Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 185/2005
- Date
- 21/06/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
ان عدم الاستحصال على اذن مسبق لملاحقة الكاتب العدل جزائيا ليس مخالفا للمادة 16 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/94 نظام الكتاب العدل لان الكاتب العدل موضوع الملاحقة الجزائية قد بلغ السن القانونية وتوقف عن ممارسة مهامه.
ان الاذن المسبق مفروض لحماية المرفق العام والكاتب العدل اثناء ممارسته لوظيفته. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 16 من قانون كتاب العدل ويبرم القرار المطعون فيه.