Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 185/2006
- Date
- 06/04/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
ان الاختلاف بين درجتي المحاكمة قد تناول اثبات الجرم وليس وصف الفعل القانوني وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي.