Court of Cassation, criminal chamber 04/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 185/2008
- Date
- 04/06/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم ارفاق الاستدعاء التمييزي بصورة مصدقة عن القرار المطعون فيه وانما الاكتفاء بتقديم صورة فوتوكوبي غير موقعة من اي مرجع، وبالتالي مخالفة المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.
ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي لذا يلزم بالغرامة المالية وبالعطل والضرر تجاه المميز ضده.