Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
185/2008
Date
04/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم ارفاق الاستدعاء التمييزي بصورة مصدقة عن القرار المطعون فيه وانما الاكتفاء بتقديم صورة فوتوكوبي غير موقعة من اي مرجع، وبالتالي مخالفة المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.

ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي لذا يلزم بالغرامة المالية وبالعطل والضرر تجاه المميز ضده.