Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
185/2012
Date
31/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لمخالفته المادة 301 اصول المحاكمات الجزائية لانه حكم للمدعي باقل مما طلب اذ قضى بالزام المتهم بدفع مبلغ اقل من المبلغ الذي طلبه المدعي والذي كان طلب في الاصل اعادة المسروق.