Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 185/2012
- Date
- 31/05/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لمخالفته المادة 301 اصول المحاكمات الجزائية لانه حكم للمدعي باقل مما طلب اذ قضى بالزام المتهم بدفع مبلغ اقل من المبلغ الذي طلبه المدعي والذي كان طلب في الاصل اعادة المسروق.