Rulings

Criminal Court 16/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 185 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
185/2011
Date
16/05/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال ضبط الدراجة النارية وتواري المتهم عن الانظار وفراره قيامه بسرقة دراجة نارية فيجرم سندا للمادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات، حكما غيابيا.