Criminal Court 16/05/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 185 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 185/2011
- Date
- 16/05/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال ضبط الدراجة النارية وتواري المتهم عن الانظار وفراره قيامه بسرقة دراجة نارية فيجرم سندا للمادة 638 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات، حكما غيابيا.