Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 185/2002
- Date
- 27/06/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من الوقائع ان جرم احتلال المحل التجاري واقع بحيث شغل المحل التجاري من قبل محتل لفترة من الزمن.
ان الاحتلال ثابت من خلال تقرير الدرك وقرار وزير المهجرين باخلاء المحل التجاري المشغول دون مسوغ شرعي.
ان الادلاء بوجود عقد ايجار هو ادلاء غير صحيح اذ ان العقد موقع من ورثة المالك الذين لا صفة لهم للتأجير.
ان جرم الاحتلال تطبق عليه احكام المادة 738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ولكن لا مجال لفرض العقوبة اذ ان الطعن لم يقدم من النيابة العامة.
تنظر المحكمة بأمر الالزامات المدنية.