Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
185/2002
Date
27/06/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

لقد ثبت من الوقائع ان جرم احتلال المحل التجاري واقع بحيث شغل المحل التجاري من قبل محتل لفترة من الزمن.

ان الاحتلال ثابت من خلال تقرير الدرك وقرار وزير المهجرين باخلاء المحل التجاري المشغول دون مسوغ شرعي.

ان الادلاء بوجود عقد ايجار هو ادلاء غير صحيح اذ ان العقد موقع من ورثة المالك الذين لا صفة لهم للتأجير.

ان جرم الاحتلال تطبق عليه احكام المادة 738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ولكن لا مجال لفرض العقوبة اذ ان الطعن لم يقدم من النيابة العامة.

تنظر المحكمة بأمر الالزامات المدنية.