State Council 29/11/2001
شورى حكم رقم : 185 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 185/2001
- Date
- 29/11/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى القضاء الشامل نظرا لورودها خارج المهلة القانونية عملا بأحكام المادة 70 من نظام مجلس شورى الدولة.
وقد سبق للمستدعي ان تقدّم بمراجعة ابطال بنفس المطالب وبهدف الحصول على نتيجة واحدة. فهو يطالب بترقيته وتسوية وضعه الوظيفي. الا ان مراجعة الابطال لم تقبل بسبب انقضاء مهلة الطعن. كما ان ربط النزاع ورد بعد انقضاء المهلة، فليس من شأنه فتح مهلة جديدة للمراجعة.