Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
185/2003
Date
12/11/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان تشويه الوقائع وايراد وقائع مخالفة لمضمون الملف يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي. ان اعتبار القرار الاستئنافي ان شجرة الزيتون التي تم قطعها كانت في ملك المدعى عليه وتعيق عمله، بينما ورد في تقارير الخبراء انها كانت ضمن املاك المدعي, يؤدي الى اعتبار الوقائع الواردة في الحكم خاطئة ومشوهة والى نقض القرار.

ان اعتبار وضع قسطل المياه على تصوينة عقار المدعي، ضمن عقار المدعى عليه، بينما ورد في تقرير الخبراء ان ملكية المدعي تمتد الى متر ونصف خارج التصوينة يعتبر تشويها للوقائع. وان اعتبار المدعى عليه قد سارع الى ازالة التعدي بينما تلكأ بازالتها مدة 3 سنوات من تاريخ تقديم الشكوى، يعتبر تشويها للوقائع ويؤدي الى نقض القرار الاستئنافي.