Court of Cassation, criminal chamber 12/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 185/2003
- Date
- 12/11/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان تشويه الوقائع وايراد وقائع مخالفة لمضمون الملف يؤدي الى نقض القرار الاستئنافي. ان اعتبار القرار الاستئنافي ان شجرة الزيتون التي تم قطعها كانت في ملك المدعى عليه وتعيق عمله، بينما ورد في تقارير الخبراء انها كانت ضمن املاك المدعي, يؤدي الى اعتبار الوقائع الواردة في الحكم خاطئة ومشوهة والى نقض القرار.
ان اعتبار وضع قسطل المياه على تصوينة عقار المدعي، ضمن عقار المدعى عليه، بينما ورد في تقرير الخبراء ان ملكية المدعي تمتد الى متر ونصف خارج التصوينة يعتبر تشويها للوقائع. وان اعتبار المدعى عليه قد سارع الى ازالة التعدي بينما تلكأ بازالتها مدة 3 سنوات من تاريخ تقديم الشكوى، يعتبر تشويها للوقائع ويؤدي الى نقض القرار الاستئنافي.