Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
185/2004
Date
02/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد طلب ضم الدعويين الجزائيتين لاختلاف الاشخاص في كل من الدعويين واختلاف الجرائم مع انها متشابهة، ولانتفاء التلازم بين الدعويين بحيث ان الحل المعطى لاحداها لن يؤثر على الحل المعطى الى الاخرى.