Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 185/2004
- Date
- 02/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ضم الدعويين الجزائيتين لاختلاف الاشخاص في كل من الدعويين واختلاف الجرائم مع انها متشابهة، ولانتفاء التلازم بين الدعويين بحيث ان الحل المعطى لاحداها لن يؤثر على الحل المعطى الى الاخرى.