Rulings

State Council 30/12/2002

شورى حكم رقم : 185 /2002

Court
شورى
Number
185/2002
Date
30/12/2002
President
محمد حماده
Members
معكرون، ونسه
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط او الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

فالقرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق ولا في الحكم. فقد استند القرار الى وقائع صحيحة وناقش مسألة تسليم المازوت والمشتقات النفطية وتوزيعها في السوق. ويعود للقاضي تقدير الوقائع ووسائل الاعتراف والاخذ بالاقرار بحصول عملية التسليم. ولم يغفل القرار مناقشة الاسباب القانونية المطروحة بالنسبة لصلاحية وزير النفط، ووجود حق مكتسب بالحصة الموزعة بموجب الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية وشركة نفط العراق والمعروفة باسم اتفاق مصفاة طرابلس، اذ يعود للحكومة تحديد المؤسسات المستفيدة من التوزيع.

والقرار المطعون فيه وان كان يتضمن نقصا في التعليل، فان هذا لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

وبما أن طالب الاعادة ليس لديه سوء النية فلا يتوجب تعويض العطل والضرر بالاستناد الى المادة 133 من نظام مجلس الشورى.