Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
185/2002
Date
16/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

تنقل الدعوى الجزائية الى بيروت لأن القتيل ينتمي الى تنظيم مسلّح في الجنوب ومن شأن بقاء الدعوى أمام محاكم الجنوب ان يشكّل خطرا على السلامة العامة.

تنتقل الدعوى الى بيروت سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.