Court of Cassation, criminal chamber 16/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 185/2002
- Date
- 16/07/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
تنقل الدعوى الجزائية الى بيروت لأن القتيل ينتمي الى تنظيم مسلّح في الجنوب ومن شأن بقاء الدعوى أمام محاكم الجنوب ان يشكّل خطرا على السلامة العامة.
تنتقل الدعوى الى بيروت سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.