State Council 10/12/2003
شورى حكم رقم : 185 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 185/2003
- Date
- 10/12/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الاعتراض مباشرة على رسم القيمة التأجيرية امام مجلس الشورى لعدم اختصاص المجلس النظر بداية بالقرارات الصادرة عن لجنة الاعتراضات. وذلك استنادا الى احكام المادة 139 من القانون رقم 60/88 المتعلّق بالرسوم والعلاوات البلدية. وان مجلس الشورى هو مرجع استئنافي لقرارات اللجنة. ويجب تقديم الاعتراض بداية امام لجنة الاعتراضات ومن ثم امام المجلس. كما ان طلب المستدعية ابطال قرار الرفض الضمني لمطلبها لا يشكّل عملا منفصلا يصلح ان يكون موضوعا لمراجعة ابطال مستقلّة امام مجلس الشورى.