Rulings

Civil Court of Appeal 23/02/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 185 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
185/1994
Date
23/02/1994
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب اعادة المحاكمة شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية طعنا بالقرار الاستئنافي لمخالفته المادة الاولى من قانون تعليق المهل القضائية رقم 50/91 تاريخ 23/5/1991.