Rulings

Civil Court of Appeal 11/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 185 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
185/1999
Date
11/02/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ان استرداد المالك للمأجور المعد لغير السكن يفرض عليه دفع تعويض للمستأجر، وتتولى المحكمة تحديد مقدار هذا التعويض، وبالاضافة الى هذا التعويض، فان المادة 15 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 تفرض على المالك المؤجر دفع تعويض اضافي يغطي الخسارة المادية والمعنوية للمستأجر من جراء اخلائه المأجور وفقدانه مصدر رزقه، نتيجة لتوقف اعماله.