Rulings

Civil Court of Appeal 03/12/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1851 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1851/2002
Date
03/12/2002
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف القرار الرجائي الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد القاضي برد طلب وقف تنفيذ سند الدين موضوع الاعتراض بعد الحصول على حكم ابتدائي صدر اصولا وتوافرت فيه الشروط الشكلية القانونية للقرارات الرجائية.