Civil Court of Appeal 03/12/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1851 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1851/2002
- Date
- 03/12/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- صالح، زين
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف القرار الرجائي الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد القاضي برد طلب وقف تنفيذ سند الدين موضوع الاعتراض بعد الحصول على حكم ابتدائي صدر اصولا وتوافرت فيه الشروط الشكلية القانونية للقرارات الرجائية.