Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1859 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1859
President
مروان كركبي
Members
خيرالله.، شمس الدين
Source
Lebanese University

من صلاحية قاضي الامور المستعجلة الاستناد الى ظاهر الحال لاصدار قراره. فيما يتعلق بالادعاء باساءة استعمال المأجور اذ يعود له ان يتثبت من ان الاعمال المشكو منها تضر او لا تضر بمتانة البناء ويقتصر دوره على تقدير ما اذا كان يتوجب ام لا الحصول على اجازة لاتمام تلك الاعمال.

لا يعود لقاضي الامور المستعجلة تحديد الشخص الذي يتحمل النفقات وله ان يقضي بتحمل النفقات مؤقتا ممن يطلب القيام بالاعمال على ان يعود لمحكمة الاساس البت بمن عليه تستقر النفقات.