State Council 16/02/2000
شورى حكم رقم : 186 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 186/2000
- Date
- 16/02/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، مداح
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لانتفاء صفة المداعاة. لأن المستدعي وإن كان قد تقدم بدعوى ترمي إلى اقرار حقه بتملك عقار بالالحاق وقيد إشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار إلا أن هذا القيد لا يكسبه صفة المالك وهو مجرد اعلام للغير بوجود نزاع حول الملكية فلا تتوفر في المستدعي الصفة للمداعاة.