Rulings

State Council 16/02/2000

شورى حكم رقم : 186 /2000

Court
شورى
Number
186/2000
Date
16/02/2000
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، مداح
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لانتفاء صفة المداعاة. لأن المستدعي وإن كان قد تقدم بدعوى ترمي إلى اقرار حقه بتملك عقار بالالحاق وقيد إشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار إلا أن هذا القيد لا يكسبه صفة المالك وهو مجرد اعلام للغير بوجود نزاع حول الملكية فلا تتوفر في المستدعي الصفة للمداعاة.