Rulings

State Council 14/12/2004

شورى حكم رقم : 186 /2004

Court
شورى
Number
186/2004
Date
14/12/2004
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

يتمّ تدوين طلب الرجوع عن الدعوى نظرا لإنتفاء موضوعها، فالمستدعي يطلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم ولكن بعد تسوية وضعه وتسديده التكاليف المترتّبة عليه عن سنتي 1992 و1993 عاد وتقدّم بطلب تدوين رجوعه عن الدعوى.

والدولة المستأنف بوجهها قد وافقت على طلب الرجوع، وللوكيل الصفة والحق بتقديم الطلب وفقا للوكالة العامة الممنوحة له.