State Council 14/12/2004
شورى حكم رقم : 186 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 186/2004
- Date
- 14/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
يتمّ تدوين طلب الرجوع عن الدعوى نظرا لإنتفاء موضوعها، فالمستدعي يطلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم ولكن بعد تسوية وضعه وتسديده التكاليف المترتّبة عليه عن سنتي 1992 و1993 عاد وتقدّم بطلب تدوين رجوعه عن الدعوى.
والدولة المستأنف بوجهها قد وافقت على طلب الرجوع، وللوكيل الصفة والحق بتقديم الطلب وفقا للوكالة العامة الممنوحة له.