State Council 31/12/2002
شورى حكم رقم : 186 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 186/2002
- Date
- 31/12/2002
- President
- محمد حماده
- Members
- معكرون، عطية
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم اختصاص المجلس للنظر بها. فالمستدعي يطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء إشغال الدولة لعقاره دون موافقته، واستعمال العقار كمدرسة، مما أدى الى حرمانه من الانتفاع بعقاره. وان البت بطلب التعويض عن إشغال العقار من اختصاص القضاء العدلي.