Rulings

State Council 31/12/2002

شورى حكم رقم : 186 /2002

Court
شورى
Number
186/2002
Date
31/12/2002
President
محمد حماده
Members
معكرون، عطية
Source
Lebanese University

ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم اختصاص المجلس للنظر بها. فالمستدعي يطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء إشغال الدولة لعقاره دون موافقته، واستعمال العقار كمدرسة، مما أدى الى حرمانه من الانتفاع بعقاره. وان البت بطلب التعويض عن إشغال العقار من اختصاص القضاء العدلي.