Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 186/2004
- Date
- 02/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان ارجاء الحكم دون دعوة الفرقاء ليس مخالفا للمادة 296 فقرة (د) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ انه قرار اداري يعود لحق تقدير المحكمة. كما وانه بعد ختام المحاكمة وطالما ان المحاكمة مختومة لا يمكن دعوة الفرقاء. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
ان عدم استماع الشهود ليس مخالفا للمادة 266 من اصول المحاكمات الجزائية فان افادات الشهود قد تليت في بداية المحاكمة، وان عدم الاستماع الى الشهود يعني انه قد صرف النظر عن استماعهم، وذلك يعود للمحكمة في ظل عدم مطالبة الفرقاء باستماعهم. يرد السبب التمييزي.
ان مخالفة المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية من خلال اصدار حكم خارج المهلة القانونية ليس بالمخالفة التي تفضي الى ابطال الحكم، اذ انها ليست موضوعة تحت طائلة البطلان اضافة الى ان المتهم لم يتضرر من ذلك اذ انه طعن بالحكم وضمن المهلة القانونية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
يعود للمحكمة ان تعتبر نية المتهم منصرفة الى السرقة وان تدينه، وذلك بما لها من حق التقدير طالما انها قد بينت الوقائع وقيمت الادلة وعللت قرارها بما يكفي.
يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير وتطبيق القانون.