Rulings

Criminal Court 18/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 186 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
186/2011
Date
18/05/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من اسبقيات المتهم الجرمية واقراره الصريح قيامه بسرقة دراجة نارية فيجرم سندا للمادة 648 فقرة (4) عقوبات. لا تأثير للكحول على المتهم عند ارتكاب الجرم، كما ادلى، اذ لم يثبت ذلك.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات وتخفض العقوبة نظرا لندم المتهم وسندا الى المادة 253 عقوبات الى الحبس سنة.

Cited

Texts it relies on