Criminal Court 18/05/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 186 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 186/2011
- Date
- 18/05/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من اسبقيات المتهم الجرمية واقراره الصريح قيامه بسرقة دراجة نارية فيجرم سندا للمادة 648 فقرة (4) عقوبات. لا تأثير للكحول على المتهم عند ارتكاب الجرم، كما ادلى، اذ لم يثبت ذلك.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات وتخفض العقوبة نظرا لندم المتهم وسندا الى المادة 253 عقوبات الى الحبس سنة.
Cited