State Council 03/12/2013
شورى حكم رقم : 186 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 186/2013
- Date
- 03/12/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يختص مجلس شورى الدولة بموجب المادة 64 من نظامه بالنظر بالطعن بالقرارات التأديبية التي يتخذها حاكم مصرف لبنان بحق موظفيه لأن القرار المذكور يتعلق بممارسة حاكم مصرف لبنان لمهام تشكل تطبيقا لقواعد تنظيمية مرتبطة بسير مرفق عام.
يمكن لحاكم مصرف لبنان اتخاذ عقوبة الصرف من الخدمة بحق اي من موظفيه دون الرجوع الى المجلس التأديبي بعد استطلاع رأي هيئة مؤلفة من اربعة اعضاء وفقا للاصول المنصوص عليها في المادتين 70 و72 من نظام موظفي مصرف لبنان.