Rulings

State Council 03/12/2013

شورى حكم رقم : 186 /2013

Court
شورى
Number
186/2013
Date
03/12/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

يختص مجلس شورى الدولة بموجب المادة 64 من نظامه بالنظر بالطعن بالقرارات التأديبية التي يتخذها حاكم مصرف لبنان بحق موظفيه لأن القرار المذكور يتعلق بممارسة حاكم مصرف لبنان لمهام تشكل تطبيقا لقواعد تنظيمية مرتبطة بسير مرفق عام.

يمكن لحاكم مصرف لبنان اتخاذ عقوبة الصرف من الخدمة بحق اي من موظفيه دون الرجوع الى المجلس التأديبي بعد استطلاع رأي هيئة مؤلفة من اربعة اعضاء وفقا للاصول المنصوص عليها في المادتين 70 و72 من نظام موظفي مصرف لبنان.