Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 186/2013
- Date
- 25/06/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان الحكم قد فسر المادة 13 اصول المحاكمات الجزائية تفسيرا صحيحا اذ اعتبر انه في حال الخلاف بين المرجع غير القضائي والنيابة العامة حول اعطاء الاذن بالملاحقة (لرئيس البلدية مثلا) يكون للنائب العام التمييزي خلافا لاي نص آخر امر البت نهائيا في الموضوع.