Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
186/2013
Date
25/06/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان الحكم قد فسر المادة 13 اصول المحاكمات الجزائية تفسيرا صحيحا اذ اعتبر انه في حال الخلاف بين المرجع غير القضائي والنيابة العامة حول اعطاء الاذن بالملاحقة (لرئيس البلدية مثلا) يكون للنائب العام التمييزي خلافا لاي نص آخر امر البت نهائيا في الموضوع.