State Council 18/01/2006
شورى حكم رقم : 186 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 186/2006
- Date
- 18/01/2006
- President
- غالب غانم
- Members
- الصايغ عويدات، عماطوري
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لقابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن امام مجلس الشورى.
فالمستدعية شركة كهرباء زحلة تطعن بكتاب تعميمي صادر عن وزير الطاقة والمياه ومن شأنه التأثير على وضعها المالي.
ويقتضي ابطال الكتاب التعميمي الصادر عن وزير الطاقة نظرا لمخالفته القانون وتجاوزه حد السلطة.
فقد تضمن الكتاب المذكور قيد رسوم الوصلات والشعب بنسبة 90% كمساهمات وبنسبة 10% واردات للشركة. وهذا مخالف للاحكام التنظيمية وللمرسوم رقم 4665/81 والقرار رقم 3/2000.