Civil Court of Appeal 11/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 187 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 187/1999
- Date
- 11/02/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يجب تقديم الاستئناف في دعوى الايجار ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي سندا للمادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92.