Rulings

Civil Court of Appeal 11/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 187 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
187/1999
Date
11/02/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يجب تقديم الاستئناف في دعوى الايجار ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي سندا للمادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92.