Court of Cassation, civil chamber 23/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 187 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 187/2004
- Date
- 23/12/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، الخوري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لمخالفته القانون بخلوه من مطالب المميز بعد النقض.