Court of Cassation, criminal chamber 18/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 187/2002
- Date
- 18/07/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان انتماء المدعى عليه الى تنظيم مسلح عامل في المخيمات الفلسطينية في الجنوب يبرر نقل الدعوى من هذه المنطقة لان متابعة النظر فيها من شأنه ان يخل بالسلامة العامة. مادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 7-8-2001.