Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
187/2002
Date
18/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان انتماء المدعى عليه الى تنظيم مسلح عامل في المخيمات الفلسطينية في الجنوب يبرر نقل الدعوى من هذه المنطقة لان متابعة النظر فيها من شأنه ان يخل بالسلامة العامة. مادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 7-8-2001.